قال الصغّاني مؤلِّف هذا الكتاب: فإِنْ كانتْ غَيْرَ مَهْموزَة فمَوْضِعُ ذِكْرِها تركيب أ م س، والذي في شِعْرِهِ: عن أعطافِها و في
كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه [1177] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله
قال: وصار على الأذنين كلاً وأوشكت صلات ذوي القربى له أن تنكّرا وأمر وشيك
وأرجعت الدراسة
بتال بابتسامه و هو يلتفت لسلطان الي يبكي
الكَرْخُ: سوق ببغداد، نبطية؛ وفي التهذيب: كَرْخ بغير تعريف وأُكَيْراخُ موضع آخر في السواد